وقت الرمي وقت الرمي للجمرات، يكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختيارا، ويجوز الرمي ليلا اضطرارا للمعذور كالخائف، والمريض، والراعي والحطاب، فيرمون ليلا عن اليوم. ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة، فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة.
ولو رمى الجمرة الأولى أربعا فما فوق، ثم رمى التي بعدها سبعا نسيانا، كفاه أن يكمل النقص للأولى، ولو رماها ثلاثا فما دون وجب عليه أن يستأنف الرمي من الأولى ويعيد رمي الجمرة التي بعدها، ولا يكفيه إكمال الناقص فقط، بل لا بد من أن يعيد الرمي على ما بعدها. نعم لو كان نقصه في الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط، ولا يجب عليه الرجوع إلى الثانية والأولى.
ولو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا أو أكثر، ورمى الثانية والثالثة سبعا سبعا، كفاه إكمال الأولى سبعا فقط، من دون الرجوع إلى الجمرة الثانية والثالثة.
ولو كان قد رماها أقل من أربعة فعليه الإعادة على الجمرات الثلاثة بالترتيب.
ولو رمى الأولى سبعا، ثم الثانية ثلاثا، ثم الثالثة سبعا، فعليه رمي الثانية، ثم الثالثة سبعا سبعا، ولا يجب عليه استئناف الأولى.
ولو رمى الثانية أربعا والأولى والثالثة: سبعا سبعا، كفاه إتمام الثانية فقط، ولكن الأحوط استحبابا في جميع الصور الاستئناف.
ولو نسي الحاج رمى يوم من أيام منى، أو تركه عمدا، فعليه القضاء في اليوم الثاني، ويبدأ أولا بالفائت، ثم يرمي عن اليوم الحاضر.
ويستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس، وعن اليوم الحاضر عند زوالها.