مسألة 8 - لو نذر الحج معلقا على أمر، كشفاء مريضه، أو مجئ مسافره، ومات قبل حصول المعلق عليه، فلا يجب القضاء عنه، سواء كان من قبيل الواجب المشروط أو من قبيل الواجب المعلق، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلعدم التمكن من إتيانه حال حياته، لعدم حلول وقته.
مسألة 9 - لو نذر الحج واستقر عليه للتمكن من إتيانه ثم صار متعذرا، وجب عليه الاستنابة، وإن مات وجب القضاء عنه.
وإن لم يتمكن بعد النذر، فلا يجب الاستنابة والقضاء وإن كان متمكنا من حيث المال، فهذا ليس كحجة الاسلام.
نعم لو كان المنذور الحج بالمباشرة مع التمكن، والاستنابة مع عدمه، وجبت الاستنابة إن مات مع التمكن من المباشرة، أو الاستنابة، بل ومع عدم التمكن أيضا.
مسألة 10 - لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع التمكن وجب القضاء والكفارة، وإن مات قبل العمل بنذره يخرج القضاء والكفارة من أصل التركة.
وكذا لو نذر الاحجاج من غير تقيد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل، وتركه مع التمكن منه حتى مات، فإنه يقضى عنه ويكفر من أصل التركة.
ولو نذر الاحجاج ولم يتمكن منه حتى مات، فالظاهر عدم وجوب القضاء، لأن عدم التمكن يكشف عن عدم الانعقاد، إذ المنذور بالفرض هو الاحجاج، ويشترط في صحة النذر القدرة على المنذور، والمفروض عدمها.
مسألة 11 - لو نذر الاحجاج معلقا على شرط، مثل شفاء المريض ونحوه، فحصل الشرط بعد موته فلا يجب القضاء.
نعم لو كان المنذور أصل الاحجاج ولو متقدما، وكان الشرط المتأخر بحيث لو علم بحصوله بعد ذلك، وجب الاتيان قبل الشفاء، وتمكن من ذلك وترك الحج ولو للجهل بحصوله، فبعد الحصول يجب القضاء عنه.