المسمى بين الفقهاء ب " الصرورة " ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر يتخير بين الحلق، أو التقصير.
ولو كان نائبا عن شخص لزمه حكم نفسه، حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه.
ويتعين الحلق أيضا على الأحوط على من لبد شعر رأسه بالصمغ، أو العسل، أو نحوهما مما يلبد به الشعر لدفع القمل، وكذا يتعين الحلق أيضا على الأحوط على من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه.
ولا يترك الاحتياط بالحلق بالموسى، دون الماكنة الناعمة المتعارفة، أو النورة وأشباهها.
هذا كله بالنسبة إلى الرجال، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس عليهن الحلق، بل يحرم ذلك عليهن، فيأخذن شيئا من شعرهن، أو أظفارهن.
ولو حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير، وكذلك الخنثى.
والذي ليس على رأسه شعر، فيسقط عنه الحلق، ويتعين عليه التقصير، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على رأسه، خصوصا الرجل الذي ليس له شعر أبدا، بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة.
ولا يجوز للمحرم أن يحلق، أو يقصر لغيره قبل أن يحلق، أو يقصر لنفسه.
واجبات الحلق أو التقصير واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة:
1 - أن يكون الحلق، أو التقصير في منى، فلا يجوز في غيرها فلو رحل عن منى عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق أو يقصر فيها إن كان يتمكن من الرجوع.