فوريا، فحاله حال من ذكر في حجة الاسلام من عدم جواز حجه للغير، ولكن لو حج فلا يبعد صحته وإجزائه عن الغير وإن عصى بترك واجبه الفوري.
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته، ولا من المجنون، والساهي، والغافل، والسكران، والمكره.
والأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع، ولا ينفعه أداء الحج في حال كفره، فيجب عليه السلام والآتيان به، ويعاقب على تركه، ويترتب على تركه الكفارة، وإن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان وصح حجه، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب، وفي انعقاد النذر من الشاك وجه.
مسألة 1 الأقوى أنه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد، وفي كفاية الرضى اللاحق، وجريان الفضولي فيه إشكال.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج أو الوالد، فيما يجب إطاعته أو لا، وفي استثناء الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح تأمل.
ولا يبعد الحاق نذر الزوجة باليمين، والأقوى في نذر الولد عدم الالحاق.
وفي شمول الزوجة للمنقطعة، والولد لولد الولد وجهان.
مسألة 2 لو كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أقواهما العدم.