ذي الحجة - فالأحوط لها حينئذ الاستنابة لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف بعرفات ثم تقتضيه بنفسها بعد الطهر.
وأما لو حاضت بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة فعليها صلاة الطواف بعد أن تطهر والاستنابة للصلاة قبل السعي أيضا على الأحوط.
وأما التي حاضت ولم تكمل أربعة أشواط فعندئذ تقطع طوافها وتخرج من المسجد فورا ثم تنتظر، فإن طهرت قبل الموقف بعرفه أني بالطواف كاملا والصلاة بعد طهرها، وإن لم تطهر قبل الموقف ينقلب حينئذ حجها إلى حج الافراد كما تقدم وتمضي إلى عرفات والمشعر، وتأتي بمناسك منى كلها وبقية مناسك مكة، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك.
ولو اغتسلت المرأة من الحيض وطافت، ثم رأت الدم فإن كان قبل انتهاء العشرة، وانقطع قبل العشرة، فحيث أن الاحتياط في أيام النقاء الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، فاللازم عليها إعادة الطواف والصلاة الواقعة في تلك الأيام، وإن كان الدم بعد انتهاء العشرة أو قبله لكن استمر بعد العشرة فالأعمال صحيحة، والنقاء طهر.
ولو علمت قبل إحرام العمرة أن أيام حيضها تستمر إلى يوم عرفة، وجبت عليها المبادرة إلى عمرة التمتع قبل الحيض مع التمكن، وإن لم تبادر كانت آثمة وتحرم حينئذ بنية حج الافراد مع ضيق الوقت، لكن الأحوط عليها إعادة حج التمتع في العام القابل.
والمستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي كالطاهرة.
مستحبات ركعتي الطواف 1 - قراءة سورة التوحيد - قل هو الله أحد - بعد الحمد في الركعة