فلا يجوز تقديمه على الرمي، ولا تأخيره عن التقصير، أو الحلق على الأحوط.
ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال، ولو خالف عمدا فيعيد ما قدمه إن أمكنه على الأحوط.
7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى، إلا إذا لم يجد له مصرفا في منى، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه، فيجوز في الصورتين إخراجه إلى خارج منى.
8 - النية، مشتمل على قصد القربة.
ولو لم يذبحه بيده نوى هو، وينوي الذابح أيضا، وكذا لو وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح (أي النائب). ولو نوى الحاج وحده، دون الذابح، ففي الكفاية إشكال، والأظهر لزوم نية النائب (الذابح) وكفايته، والأحوط أن ينويا جميعا.
بعض المسائل المتعلقة بالهدي 1 - لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين، ثم تبين بعد ذلك أنه مهزول، كفى ولا يجب نحر أو ذبح غيره.
2 - الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة، ويهدي قسما منها إلى مؤمن ولو كان غنيا أو إلى وكيله، ويتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله. والأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة. ويجوز أن يصدق على حاج آخر لو كان فقيرا.
3 - يشترط الايمان في الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثين على الأحوط، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن اختيارا أو فرط في الاهداء والتصدق - أي أعطاه إلى غير مؤمنين - أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط، لكنه يشمن قيمة ثلثي لحم المذبوح، لا ثلثي ثمن الذي اشتريت به الذبيحة.
نعم لو نهبه غير المؤمن فلا ضمان عليه.