المستطيع، وهذا غير الاستغفار الممنوع في الآية الشريفة.
مسألة 3 - تجوز النيابة عن الصبي المميز، والمجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحج، وإلا ففيه تأمل. نعم يجب الاستيجار عنه إن استقر عليه حال إفاقته، وإن مات مجنونا.
مسألة 4 لا تعتبر المماثلة في النيابة، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة.
مسألة 5 يعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا، أو عاجزا فلا تصح النيابة من المتمكن بنفسه، سواء كانت النيابة تبرعيا أو استيجاريا، وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن، والعاجز والميت.
مسألة 6 لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلا كان أو امرأة عن الرجل، والمرأة، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل، لو كانت عالمة بأحكام الحج.
مسألة 7 يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة، بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه، وأداء ما عليه واجبا، أو مندوبا، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال: جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله، يعني في الامتثال.
ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب عند نية الاحرام، وفي جميع المواقف.
مسألة 8 - كما تصح النيابة بالإجارة والتبرع تصح أيضا بالجعالة.
مسألة 9 - الأحوط عدم استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال، بل الأحوط عدم الاكتفاء بعمله لو تبرع به.
مسألة 10 - لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان قبل الاحرام ولو بعد دخول الحرم، أو قبل دخول الحرم وإن كان بعد الاحرام فالأقوى عدم