والأقوى جواز تأخيره إلى الليل، وإن كان الأحوط تركه.
ولا بأس أيضا بالفصل بين الطواف الواجب والسعي، بطواف مستحب.
ولو ترك السعي عن نسيان تعين عليه الاتيان به متى تذكر، وإن خرج من مكة فالأحوط عليه الرجوع في أي وقت تذكر، ويفعله بنفسه، إن أمكنه ذلك، وإن شق وصعب عليه يستنيب من يسعى عنه.
ومن أخل به، ولم يأت به على الوجه الأكمل لا يحل من إحرامه حتى يأتي به كاملا بنفسه أو بنائبه. ولو واقع أهله، ولو سهوا بزعم الاحلال لزمته الكفارة، وكذا تجب على الكفارة أيضا إن قلم أظفاره ولو سهوا على الأحوط.
مستحبات السعي 1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والحائض يمكنها السعي، نعم تستحب لها الطهارة إن أمكنها، وإلا فتسعى وهي حائض.
2 - المبادرة إلى السعي بعد ركعتي الطواف، ويمكن للمتعب الاستراحة.
3 - تقبيل الحجر الأسود، واستلامه عند إرادة الخروج إلى الصفا إن أمكن وإلا أشار إلى الحجر بيده.
4 - الاتيان إلى زمزم للاستقاء بنفسه إن أمكنه، والشرب من مائها، وليصب على رأسه، وظهره، ويقول وهو مستقبل الكعبة ما رواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ".
5 - استلام الحجر بعد الشرب من زمزم أيضا، وهو أولى عند خروجه إلى الصفا.
6 - الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود، وهو