ولو كان حجه مستحبا قال بدل " حج الاسلام الواجب " " استحبابا " ولو كان نائبا عن الغير قال: " نيابة عن فلان " ويذكر اسم المنوب عنه، ولو كان قضاء قال: " قضاء ".
فإذا قصر حل له كل شئ حرم عليه بالاحرام حتى النساء، ولا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع. وتحل المرأة للرجل والرجل للمرأة بدون طواف النساء، لكن فلو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى.
ومن ترك التقصير حتى أحرم بالحج وذهب إلى عرفة، فإن كان سهوا صحت متعته وكفر بدم شاة على الأحوط، وإن كان عمدا أو جهلا منه بذلك، مع التفات الجاهل بالحكم فحينئذ تبطل متعته وينقلب حجه إلى حج الافراد، فيأتي ببقية مناسك حج الافراد ويقضي حجه في حجه في العام القابل على الأحوط.
أفعال حج التمتع الأول من أفعاله الاحرام.
وهو واجب في حج التمتع، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة.
وأول وقت هذا الاحرام لغير المحرم لعمرة التمتع، دخول أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المتمتع فيكون أول وقت إحرامه، بعد فراغه من مناسك عمرته، ويمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم الموقف بعرفة.
ولو تضيق وقت الوقوف وجب على غير المتمتع أن يحرم من الميقات، وعلى المتمتع أن يحرم من مكة، والأفضل له أن يحرم من المسجد الشريف، والأفضل من حجر إسماعيل أو مقام إبراهيم.
فيلبس ثوبي الاحرام ثم ينوي الاحرام للحج كما تقدم ذلك في العمرة ثم