ولو نسي بعض أشواط الطواف ولم يتذكر إلا بعد خروجه عن مكة المكرمة، فإن حكمه حكم من نسي الطواف كله، وقد تقدم حكمه في ص 105.
ولو شك في عدد الأشواط، أو في صحتها - مثل ما لو شك بين الواحد والاثنين، أو الاثنين والثلاثة وهكذا - أو شك في صحة طوافه وهل أن طوافه على الوجه الشرعي أم لا، فإن كان شكه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني على صحة طوافه، وكذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء، هل أنه سبعة، أم ثمانية مثلا أو أزيد، لم يلتفت وطوافه صحيح.
ولو حدث هذا الشك له، أو شك آخر في الأثناء مطلقا، - سواء كان الشك عند الركن، أم قبله، بين الستة والسبعة أو بين الخمسة والستة، أو دون ذلك، مع احتمال الزيادة وعدمها - بطل طوافه، ووجب الاستئناف في جميعها.
والأحوط الذي لا ينبغي تركه، أن يبني على الأقل ويكمل طوافه ثم يستأنف الطواف من جديد.
هذا كله إذا كان الطواف واجبا، أما لو كان الطواف مستحبا بنى على الأقل، ثم يكمل طوافه، ولا حاجة إلى الاستئناف.
مستحبات الطواف 1 - الطواف حول الكعب الشريفة حافيا.
2 - تقصير الخطوات عند الطواف، والمشي على سكينة ووقار لا مسرعا ولا مبطئا.
3 - المشي عند الطواف.
4 - الاشتغال بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن.
5 - ترك كل ما يكره في الصلاة، وكل لغو وعبث.