19 - الاعتراف لله تعالى بخطاياه وذنوبه، سبع مرات حين طلوع الشمس على جبل " ثبير "، ويستغفر منها.
20 - ذكر الله تعالى عند الإفاضة، أي عندما يتوجه إلى منى، ويستحب أيضا الاستغفار.
21 - السعي في وادي محسر للراكب والماشي على سكينة ووقار، ولا أقل من مائة ذراع، ودون ذلك مائة خطوة.
22 - أن يقول حين السعي " اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيما تركت بعدي ".
23 - لو ترك السعي في وادي محسر جهلا أو عمدا أو سهوا، استحب له الرجوع للسعي فيه.
24 - التقاط الحصيات لرمي الجمار في منى، وهي سبعون حصاة، ولا بأس بالزيادة استظهارا، وهو أولى. ودونه في الفضل أخذها من منى، كما يجوز أن يأخذها من غير المشعر ومنى، من داخل حدود الحرم.
والمدار في الحصى ما يصدق عليها اسم الحصى، فإن خرج عن ذلك، بأن تكون كبيرة أو صغيرة جدا، بحيث لا يطلق عليها اسم الحصى فلا يصح الرمي فيها، كما وأنه يشترط في الحصى أن تكون أبكارا لم يرم بها الجمار، والأولى والأحوط أن تكون طاهرة.
ما يستحب في الحصيات 1 - أن تلتقط من المشعر ليلا، وإلا فمن منى كما ذكرنا سابقا.
2 - أن تكون كحلية - أي بلون الكحل.
3 - أن تكون منقطة بلون غير لونها.
4 - أن تكون غير مكسورة.