(الخمسة والعشرين محرما التي سوف تعرفها إن شاء الله تعالى) ويلتزم به قربة إلى الله تعالى.
ويستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول، بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام،: " أحرم لعمرة التمتع لحج الاسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى ".
وإن كان الحج مستحبا فيقول: " لندبه " بدل كلمة " لوجوبه ".
وإن كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول: " نيابة عن فلان " ويسميه، بدل كلمة " أصالة ".
وإن كان قضاء قال: " قضاء " بدل كلمة " أداء ".
وإن كان منذورا قصد الوفاء بالنذر.
وإن تعدد ما في ذمته بأن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة وحج واجب بالنذر وجب عليه التعيين في النية.
ولو كان المتعدد متحدا نوعا بأن يكون عليه حجا تمتع بالنذر مثلا فلا يحتاج إلى التعيين، فإذا حج حج تمتع مرة واحدة، سقط أحد الواجبين عنه، وبقي الآخر.
3 - التلبية: وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير حج القرآن، أما فيه فينعقد إحرامه بها، أو بالاشعار المختص بالبدن أو بالتقليد، المشترك بينها وبين سائر النعم.
ويستحب أن يجمع القارن في إحرامه بين التلبية والاشعار والتقليد ولكن بأي واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به.
التلبية الواجبة التلبية الواجبة التي ينعقد بها الاحرام، هي التلبيات الأربع، وهي: