تركته، والأحوط للوصي اختياره الأقل أجرة، إلا إذا جعل الموصي أمر التعيين إليه، فلا يبعد له جواز الأكثر وإخراجه من الأصل.
مسألة 22 - لو علم أن على الميت إما حجة الاسلام، أو حج النذر وجب القضاء دون الكفارة.
ولو علم أن عليه الحج إما بالنذر، وإما باليمين وجب القضاء والكفارة، ولا يبعد جواز الاكتفاء باطعام عشرة مساكين.
مسألة 23 - لو نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد، وكذا لو نذر الحج ماشيا أو حافيا، وكذا لو نذر أن يمشي بعض الطريق كمقدار فرسخ في كل يوم مثلا.
ولو نذر الحج راكبا انعقد، وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد، إلا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح، أو كان مقدمة لأمر راجح.
مسألة 24 - انعقاد نذر الحج ماشيا أو حافيا مشروط بعدم كونهما مضرا بحيث كان عمله ولو لله مرجوحا.
نعم مجرد كونهما حرجا لا يضر بالنذر لاقدامه عليه، إلا إذا لم يكن حرجا من حيث الذات، وعرض عليه الحرج مع الجهل بعروضه، فإنه مسقط للوجوب.
مسألة 25 - مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه تابع لتعيين الناذر أو الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إلى آخرها إن قال: لله على الحج ماشيا "، ومن حين الشروع في السفر إن قال: " لله علي أن أمشي إلى بيت الله ".
مسألة 26 - لا يجوز لناذر الحج ماشيا، ركوب البحر اختيارا، ومع الاضطرار، لعروض المانع من سائر الطرق، سقط المشي فيما اضطر إلى تركه، والأحوط بل الأقوى عدم سقوط النذر بالنسبة إلى ما لم يضطر بتركه.
ولو كان الطريق منحصرا كله في البحر لا ينعقد النذر.