فالأحوط قد أتم أربعة أشواط، وإلا فالأحوط أن يستأنف السعي، وإن كان نقصان طوافه أكثر من النصف، فعليه أن يستأنف الطواف من رأس، وإن كان بين ثلاث ونصف وأربع فالأحوط إتمام النقص مع صلاته، ثم إعادة الطواف وصلاته، ثم يستأنف السعي كذلك، ويأتي بكل من الطواف والسعي بقصد ما عليه، من التمام أو الاتمام.
التقصير وهو آخر واجبات عمرة التمتع. ويجب في العمرة والحج، ففي العمرة يكون بعد إكمال السعي، وفي الحج يكون بعد الذبح في منى.
وهو نسك في نفسه كالتسليم في الصلاة، وبه يفرغ المحرم ويتحل من عقد إحرامه.
ويجب التقصير على المعتمر بعد السعي، ويحصل بأخذ شئ من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه، أو رجليه بحديدة أو سن، أو نحو ذلك.
ويجوز إتيانه في أي محل كان، ولا يجب المبادرة إليه.
ولا يكفي حلق تمام الرأس بل لا يجوز الحلق في العمرة، ولو حلق فعليه كفارة شاة، حتى ولو كان ناسيا، أو جاهلا على الأحوط، بل يحرم الحلق بعد التقصير أيضا وعليه الكفارة أيضا على الأحوط.
نعم لو حلق بعض رأسه فليس عليه دم، ولكن لا يكفي عن التقصير.
ويجب في التقصير النية أيضا، مقارنة له، مشتملة على التعيين والقربة فيقول: " أقصر للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب امتثالا لأمر الله تعالى ".