الكفاية، فيجب عليه إذا كان له المؤنة إلى تمام الأعمال.
ولو علم بأنه يموت قبل تمام الأعمال، لا يجب عليه الحج إلا إذا استقر عليه سابقا، فإنه يحج ويأتي بالأعمال ما أدرك، ويتم بالاستنابة ما فات منه ولو أدرك الحرم محرما على الأحوط لأن المتيقن من إجزاء الحج لمن يموت بعد الاحرام ودخول الحرم، غير العالم بموته قبل الاتمام.
ولو كان تلف المال مستندا إلى ترك الحج - كما لو علم بأنه لو حج مثلا لم يتلف ماله - استقر عليه، ولو تلف قبل زمان يمكن له العود، لأنه بمنزلة تفويت المال، وكذلك بالنسبة إلى الاستطاعة البدنية والسربية.
ولو شك في أن التلف مستند إلى ترك الحج، أولا، فالظاهر عدم الاستقرار، للشك في تحقق الوجوب.
ولو زالت الاستطاعة في الأثناء فأتم الحج، فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام إذا بقي له مؤنة التتميم كما مر.
مسألة 102 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية من غير فرق بين أقسام الحج والعمرة، وكذلك مع الوصية من غير تعيين كونه من الثلث، ومع التعيين يجب اخراجه منه، ويقدم على الوصايا المستحبة، وإن كان متأخرا عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث أخذت البقية من الأصل، وكذلك الحج المنذور يخرج من الأصل.
مسألة 103 - لو كان عليه دين، أو خمس، أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس والزكاة موجودا، قدما لتعلقهما بالعين، فلا يجوز صرفها في غيرهما قبل أدائهما، وإن كانا في الذمة فالأقوى تقدم الحج على غيره - وإن كان ذلك الغير دين الناس - فإن وفت التركة به، فبها وإن لم تف إلا لبعض الأفعال كالطواف فقط، أو مع السعي، فالظاهر سقوطه، ويصرف المال في غيره من الديون، أو الخمس، أو الزكاة، ولو بنحو التوزيع إن لم يف بالجميع.