في الدنيا والآخرة ".
أحكام الطواف يجب الطواف في عمر التمتع مرة واحدة فقط سبعة أشواط.
ويجب الطواف في حج التمتع، وحج الافراد، وحج القران، وعمرة الافراد، وعمرة القران والعمرة المفردة مرتين:
الأول طواف الحج، وهو ركن، يبطل النسك بتعمد تركه.
الثاني طواف النساء، ولكنه ليس بركن.
فيجب أولا على المعتمر عمرة التمتع، أن يطوف حول البيت، طواف عمرة التمتع مع النية ويستحب أن يقول مع العزم: " أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف عمرة التمتع لحجة الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى لوجوبه قربة إلى الله تعالى ".
ولو تركه متعمدا بحيث لم يتمكن من الاتيان به قبل موقف عرفة، بطلت عمرته، وانقلب حجه إلى حج الافراد، فيبقى على إحرام ويتوجه رأسا إلى عرفة، فيقف فيها ويأتي بجميع مناسك الحج، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج، ويقضي حج الذي فاته في العام القابل، بنفسه على الأقوى، ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمد.
وأما الناسي فيقضي طواف عمرة التمتع متى تذكر فورا وإن كان تذكره بعد أداء المناسك، وخروج ذي الحجة، ويعيد معه السعي أيضا هذا إذا كان في مكة، أما لو خرج من مكة وتذكر الطواف، سواء