حيث يكون إسقاط لحقه فلا يبعد استحقاق الأجير الأجرة المسماة.
ولو عدل بغير رضاه فيما يجوز العدول برضاه، فإن كان تعيين نوع الحج في الإجارة على نحو التقييد، فلا يستحق شيئا، وإن كان حجه صحيحا مبرءا لذمة المنوب عنه، وإن كان على وجه الاشتراط، استحق الأجرة المسماة إلا إذا فسخ المستأجر لتخلف الشرط، فيستحق أجرة المثل.
مسألة 13 - لا يعتبر في الإجارة تعيين الطريق حتى في الحج البلدي، نعم لو عين تعين، ولا يجوز العدول عنه إلا بإذنه، وإن عدل مع الإذن استحق تمام الأجرة، وكذا لو أسقط حق تعيينه بعد العقد ولو عدل بغير إذنه صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه، إن لم تكن مشغولة بالمقيد بطريق مخصوص.
وحينئذ فإن كان العمل مقيدا بالطريق الذي عدل عنه، فلا يستحق من الأجرة شيئا، وإن كان بنحو الشرط والالتزام استحق تمام الأجرة المسماة، وللمستأجر فسخ الإجارة، فيستحق أجرة المثل، وإن كان بنحو الجزء ففي سقوط الأجرة بالنسبة إلى ما خالف لعدم الاتيان به، أو ضمانه له لاتلافه على المستأجر مع استحقاق تمام المسمى وجهان، أقواهما الثاني، والأحوط المصالحة في مقدار التفاوت.
مسألة 14 - لو آجر نفسه للحج عن شخص في سنة معينة، ثم آجر نفسه للحج عن شخص آخر في تلك السنة بطلت الثانية، سواء كانت الأولى واقعة على العمل في الذمة، أو على العمل الخارج بحيث يكون حجه، أو جميع منافعه في تلك السنة للمستأجر.
نعم يمكن تصحيح المعاملة الثانية باسقاط المستأجر الأول حقه المتعلق بمباشرة الأجير، حتى تكون الأجرة له دون المستأجر، فيأتي بالحج للثاني بالمباشرة وللأول بالتسبيب، وفي الصورة الثانية بإجازة المعاملة الثانية حتى تكون الأجرة