وجوب النية في المبيت تجب النية في المبيت بمنى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، على نحو ما تقدم في سائر الواجبات والمناسك، وأن تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أول المغرب، فيقول هكذا " أبيت هذه الليلة بمنى لحج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى "، وإذا أخل بالنية كان آثما، ولكن لا فدية عليه. ويكفي في النية الداعي ولا يجب الاخطار بالبال ولا التلفظ بها ولكنها أحوط استحبابا.
ويستحب عند رجوعه من مكة المكرمة إلى منى أن يقول " اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير ".
نعم لو بقيت إلى أن دخلت الليلة الثالثة عشرة، يجب عليك نيتها أيضا والمبيت فيها.
أما المرأة إذا رجعت من منى لأداء أعمال مكة المكرمة المذكورة ثم فاجأها الحيض قبل الطواف، ولم يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر، ولم ينتظرها رفقائها فيجوز لها أن تستنيب في الطواف وركعتيه، فإذا فرغ النائب من الطواف وصلاة ركعتيه، تسعى هي بنفسها، بين الصفا والمروة وهي حائض، ثم تستنيب أيضا في طواف النساء وركعتيه، فإذا فرغ النائب من ذلك، حلت من إحرامها وحل لها كل شئ حتى الزوج، ويجوز لها حينئذ السفر إلى أهلها بالسلامة إن شاء الله تعالى.
ولا يجوز لك البقاء بمكة إلا في موردين فقط:
1 - أن تبيت بمكة مشغولا بالعبادة إلى الفجر، ولن تشتغل بغيرها.
2 - أن يكون لك عذر مثل الراعي والساقي ومن كان له مريض، ولا بد من تمريضه، أو يخاف عليه أن تركه وحده، أو له مال يخاف ضياعه أو نحو ذلك.