الحرم وأداء المناسك، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات.
ولا يجوز الدخول إلى مكة المكرمة، بل ولا دخول الحرم، وإن لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة.
وكذا لا يجوز أيضا لمن كان قاصدا دخول مكة أن يتجاوز الميقات، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة.
نعم لو كان ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب، والحشاش وناقل الميرة، ومن على شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام، وكذا يجوز أيضا لمن دخلها محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط، ثم خرج منها، ورجع إليها، ولم يمض من تاريخ إحلاله شهر.
أما لو خرج من مكة ورجع إليها بعد مضي شهر واحد من تاريخ إحلاله، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام، بل لا بد من الاحرام ثانية من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط، والشهر في هذا المقام ثلاثون يوما.
ولا يجوز الاحرام قبل الميقات، إلا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل الميقات أو كان قاصدا العمرة المفردة في شهر رجب، وقد خشي أن يفوته الاحرام لو أخره إلى الميقات، ففي هذين الموردين يجوز أن يحرم قبل الميقات ويمر به، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات، وفي غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز الاحرام قبل الميقات.
ولو نذر أن يحرم من المحل الفلاني بعد ساعة مثلا، وأحرم من ساعته جهلا أو نسيانا، فلا يصح إحرامه.
صورة نذر الاحرام هي أن يقول الحاج: " لله على إن أبقاني الله تعالى إلى مدة ساعة مثلا أن أحرم من المكان الفلاني " ويعين المكان، فإذا مرت الساعة عليه،