له دون الأجير. هذا إذا لم يكن المنوب عنه معينا في الثانية على وجه التقييد، وإلا فلا يمكن إجازته لغيره، ومع عدم قيد المباشرة في الأولى ولو مع تقييد المنوب عنه، وكذا تصح مع توسعة الإجارتين أو إحداهما من حيث الزمان.
ولو آجر نفسه لشخص وآجره وكيله لشخص آخر مقارنا لإجارته في وقت واحد، بطلتا مع اشتراط المباشرة فيهما.
وفلو آجره فضوليان كذلك، جاز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران.
ولو آجره فضولي لشخص، ثم آجر نفسه لشخص آخر جاهلا، صحت إجارة نفسه، ولم يكن له إجازة الأولى بعد العلم، لأن إجارة نفسه موجب لانتفاء موضوع الأولى، فلا مورد للإجازة ولو على القول بالكاشفية.
مسألة 15 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التقديم، ولا التأخير إلا برضا المستأجر وإذنه، ولو تخلف ولم يأت به بلا عذر أثم، وتخير المستأجر بين الفسخ والمطالبة بالأجرة المسماة، وعدم الفسخ والمطالبة بأجرة المثل، حيث أنه أتلف العمل عليه.
هذا إذا كان التعيين على وجه التقييد، وأما لو كان على وجه الشرطية فللمستأجر خيار الفسخ.
ولو أتى بالحج مع التخلف صح الحج، وبرئت ذمة المنوب عنه إن لم تكن مشغولة بالحج في السنة المتخلف عنها، ولا شئ للأجير على فرض التقييد، وعلى فرض الاشتراط فله الأجرة المسماة معد عدم فسخ المستأجر، وأجرة المثل مع الفسخ.
مسألة 16 - لو صد الأجير، أو أحصر فحكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة إن كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف لو كان اعتبار السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام