بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بالعمل بهذه الرسالة الشريفة وهو مجز إن شاء الله تعالى محمد رضا الموسوي الگلپايگاني أقسام الحج الحج واجب أو مستحب، والواجب منه على ثلاثة أقسام:
الأول: حجة الاسلام، وهي واجبة على من توفرت فيه الشروط التي ستذكر سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة.
الثاني: ما يجب بالنذر، وما في معناه من العهد واليمين.
الثالث: ما يجب بالاستيجار للنيابة.
والمستحب من الحج ما عدا ذلك.
وجوب الحج الحج من أركان الدين، ووجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين، وقد صرح به الكتاب المبين، ومنكره في سلك الكافرين (1)، وتاركه مستخفا بمنزلتهم، وتركه من غير استخاف من الكبائر.
مسألة 1 - يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرة، ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك، ولو على أهل الجدة.
مسألة 2 - الأحوط وجوب الحج كفاية على كل مكلف متمكن بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج.
مسألة 3 - وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، وتأخيره عن عام الاستطاعة الأول معصية، بل لا يبعد أن يكون من الكبائر، ولو عصى وتركه