وجب عليه الاحرام.
أو يقول: " لله على أن أحرم من هنا " ثم يحرم وجوبا.
محرمات الاحرام وتسمى تروك الاحرام أيضا وهي التي يجب على المكلف أن يحرم على نفسه فعلها كما ذكرنا في نية الاحرام، ولا يجوز للمحرم أن يفعلها أو بعضها أو شيئا منها.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاحرام للعمرة أو الحج. ويجب على الحاج أن يعرفها ولو إجمالا، ولو كان ذلك على نحو ما في الرسالة التي بيده من مقلده أو المعلم الذي يعلمه بموجب فتوى مرجعه.
وهي خمسة وعشرون:
الأول صيد الحيوان البري حلالا كان أكل لحمه، أم حراما، كالغزال، والوعل، والثعلب، والأرنب، وأمثالها والطير، والجراد لو أمكن التحرز منه، وكذا ذبحه، وأكله، وإمساكه، والإعانة على صيده بدلالة، أو إشارة، أو الاغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد أو الذبح، ما عدا السباع الضارية لو كان يخاف منها، أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها حفظا لنفسه، ولحمام الحرم.
ولو اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة، ويحرم عليه، وعلى كل أحد أن يأكل منه، بل ولا تجوز الصلاة في جلده.
هذا إذا كان الصيد بريا، أما الصيد البحري فلا يحرم، وهو الحيوان الذي يبيض، ويفرخ، ويعيش في الماء، وإن كان ماء نهر صغير.
وكذا لا يحرم الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الانسان وإن توحش بعد ذلك كالدجاج، والبقر، والغنم، والبعير.
وحكم الفرخ تابع لما تولد منه، وكذلك البيض فحكمه حكم أصله.