مسألة 7 لو أوصى بالحج الواجب بأجرة لا تزيد عن أجرة المثل تعينت، وأخرجت من الأصل، ولو زادت عنها فالزيادة من الثلث، وفيما زاد عن الثلث موقوفة على إمضاء الوارث، فإن لم يمضوا بطلت الزيادة، ورجعت الوصية إلى ما يكفيه الثلث، ومع عدمه إلى أجرة المثل وأخرجت من الأصل.
ولو أوصى بالحج المندوب وعين مقدار الأجرة تعين مع وفاء الثلث، وإلا فبمقداره إن لم يكن تعيين الأجرة على وجه التقييد، وإلا بطلت الوصية، ولم يجب استيجار الحج عنه، وكذلك إن لم يف الثلث بالحج أصلا حتى بالميقاتي.
مسألة 8 - لو أوصى باستيجار أجير معين للحج الواجب، تعين استيجاره بأجرة المثل من أصل التركة، ولو لم يرض إلا بالأزيد أخرجت الزيادة من الثلث، وإن لم يف بها بطلت الوصية ويستأجر غيره بمقدار الثلث، وإن لم يكن الثلث باقيا وكان قد صرف في غيره، يستأجر بأجرة المثل من الأصل، وفي المندوب يتعين استيجاره إن وفي الثلث، وإن لم يف، يستأجر غيره من الثلث إن لم يكن التعيين بنحو التقييد، وإلا بطلت الوصية.
مسألة 9 - لو عين للحج المندوب أجرة لا يرغب فيها أحد حتى للميقاتي بطلت الوصي إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف الأجرة في وجوه البر، إلا إذا علم تقييد الوصية بالحج فترجع ميراثا.
مسألة 10 - لو ملك داره لرجل، وشرط عليه أن يحج عنه صح ولزم، وتملك الورثة بعد موته الحج عنه، ولهم الاسقاط أو المصالحة عنه ولو في مقدار الثلث، ومع الاسقاط أو المصالحة، يجب عليهم استيجار الحج من أصل ماله في الواجب، وفي المندوب لا شئ عليهم، وليست هذه وصية لتكون الورثة ممنوعة في مقدار الثلث.
نعم لو ملكه داره بمائة تومان مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته، أو عن غيره فلا يبعد أن يكون ذلك وصية، فيجب العمل بها بمقدار ثلثه.