مسألة 16 - لو نذر الحج وأطلق، من غير تقييد بحجة الاسلام ولا بغيرها، فالظاهر كفاية حجة الاسلام عن النذر، دون العكس على الأحوط، وكذا لو نذر الاتيان بالحج بأي نحو، وأما إن قيده بغيرها، فيجب عليه الاتيان بالنذر بعد حجة الاسلام.
مسألة 17 - لو نذر غير المستطيع الحج معلقا بشفاء ولده مثلا، ثم استطاع قبل حصول المعلق عليه، وجب أن يحج حجة الاسلام، فإن كان النذر مقيدا بتلك السنة، يكشف عن عدم انعقاده بالاستطاعة، وإلا وجب الاتيان به بعد حجة الاسلام.
مسألة 18 - من كان عليه حجة الاسلام، وحج النذر، ولا يتمكن من الجمع، يقدم حجة الاسلام لأهميتها على الأقوى، وكذا من مات وعليه حجة الاسلام، وحج النذر، ولم تف التركة بهما، وأما مع الوفاء بهما فاللازم استيجارهما في عام واحد فورا مع الامكان.
مسألة 19 - من وجب عليه الحج بالنذر موسعا يجوز الاتيان بالمندوب قبله.
مسألة 20 - لو نذر الحج أو الاحجاج انعقد، ووجب أحدهما تخييرا، وإن مات بعد التمكن منهما وجب القضاء عنه تخييرا بين الحج عنه أو الاحجاج بماله.
وإن طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين الآخر، ولو تركه حتى مات يقضى عنه مخيرا.
وإن كان حين النذر غير متمكن إلا من أحدهما المعين، فلا يبعد القول بعدم انعقاد النذر إلا في المقدور، إلا إذا علم الوارث كون الآخر أيضا مقدورا له حين العمل بالنذر.
مسألة 21 - لو نذر أن يحج، أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده انعقد ووجب عليه أحدهما تخييرا، وإن مات مع التمكن وجب القضاء من