الشريف، لمن أراد النسك أو دخول مكة، إلا بإحرام من أحد المواقيت بل وكذا لمن لم يرد النسك ولا دخول مكة على الأقوى.
وتستحب العمرة المفردة كل شهر مرة، ويتأكد استحبابها في شهر رجب.
ويكره للمكلف أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام، بل الأحوط تركه، وإن كان الجواز مع الكراهية العبادية أقوى.
أفعال العمرة المفردة وهي كما يلي:
1 - النية على ما عرفته سابقا في عمرة التمتع عينا.
2 - الاحرام من أحد المواقيت السالفة الذكر التي يمر عليها، والذي لا يمر على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم، ولو كان المكلف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم، وهو الميقات السادس.
3 - الطواف حول الكعبة الشريفة سبعا، وصلاة ركعتيه كما تقدم.
4 - السعي بين الصفا والمروة مثل السعي في عمرة التمتع.
5 - الحلق أو التقصير، كما تقدم.
6 - طواف النساء، وصلاة ركعتيه كما تقدم.
مسائل متفرقة يراعى فما يذبح في الكفارات، ما يشترط فيما يذبح في منى على الأحوط الأولى.
يجوز السجود على ما فرش به مسجد الحرام والمشاهد المشرفة من الصخر، فإن المعادن التي لا يجوز السجود عليها، هي ما لا يطلق عليه اسم