مسألة 12 - لو نذر المستطيع حجة الاسلام انعقد على الأقوى، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء والكفارة من تركته، ولو نذر الاتيان في أول سنة الاستطاعة وأخر وجبت الكفارة.
ولو نذر في سنة معينة غير سنة الاستطاعة، حتى يؤول الأمر إلى تأخير الواجب الفوري، فلا ينعقد، ولو نذر غير المستطيع حجة الاسلام ينعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلا أن يكون النذر مشروطا بالاستطاعة.
مسألة 13 - لا يشترط في وجوب الحج بالنذر الاستطاعة الشرعية، بل يكفي فيه القدرة العقلية، كما في سائر الواجبات.
مسألة 14 لو نذر المستطيع حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة لا ينعقد وإن زالت الاستطاعة بعد النذر، لعدم تحقق قصد الاتيان بالمنذور لله حال النذر.
نعم لو كان جاهلا بالاستطاعة، أو بعدم صحة حج آخر منه، أو قصده على تقدير زوال الاستطاعة مع احتماله، صح النذر لو زالت الاستطاعة، لتحقق القصد ورجحان المتعلق المكشوف بزال الاستطاعة.
مسألة 15 - لو نذر غير المستطيع الحج ثم استطاع، فإن كان نذره مطلقا، أو مقيدا بغير سنة الاستطاعة، صح ولا إشكال في تقدم حجة الاسلام.
ولو قيد نذره بسنة حصول الاستطاعة فالظاهر وجوب الاتيان بحجة الاسلام، وعدم انعقاد النذر، لكشف الاستطاعة عن عدم رجحان المنذور حين العمل.
ولو كان المنذور موسعا وأهمل الاتيان بحجة الاسلام في السنة الأولى، فيجبان في السنين الآتية، لكن يقدم مع ذلك حجة الاسلام، ولو كان النذر فيها مقيدا بالفورية.