الأول: البلوغ على المشهور، وهو الأحوط، فلا يكتفي بنيابة الصبي وإن كان مميزا. نعم لا يبعد صحة نيابة المميز في المندوب.
الثاني: العقل، فلا يصح نيابة المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الايمان، فلا يصح من غير المؤمن، وإن كان مسلما معتقدا بوجوبه، وتحقق منه نية القربة، وأما العدالة فلا تعتبر في صحة عمل النائب، فلو أتى به الفاسق صح وأجزأ عن المندوب عنه.
نعم، لو شك في إتيانه فلا يجوز الاكتفاء به، وأما إذا علم باتيانه وشك في صحة عمله، فيحمل على الصحة.
وفي حجية قوله في الاتيان، مع عدم الوثوق وجهان والأحوط عدم الاكتفاء:
الرابع: معرفته بأفعال الحج، ولو بتعليم معلم عند كل عمل، ولكن يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج لئلا يكون الاقدام عليه غرريا.
الخامس: أن لا يكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب، فلا يصح استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج عن نفسه، وكذا من وجب عليه الحج بالنذر.
هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد يقال بصحة نيابتهما، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال، والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمة المنوب عنه.
مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، لعدم كونه أهلا للكرامة، فلا يجب على الوارث المسلم، الاستنابة لمورثه الكافر المستطيع، لكن الأحوط الاستيجار لاحتمال وجوب الحج، وكون الحج كالدين يجب أدائه عنه، وإن لم ينتفع به، ولو لتخفيف العقاب، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء موضوع العقاب، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير