الاجزاء عن المنوب عنه.
وإن كان بعد الاحرام وبعد دخول الحرم فالأقوى الاجزاء عنه، من غير فرق بين حجة الاسلام، وغيرها من أقسام الحج، وبين كون النيابة بالإجارة أو بالتبرع.
مسألة 11 - لو مات الأجير بعد الاحرام وبعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة، سواء كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت أو أجيرا على الأعمال على الأقوى للتعبد.
وإن مات قبل ذلك فإن كان المستأجر عليه المشي من البلد إلى بيت الله الحرام، والآتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عنه، على ما هو المرتكز في الأذهان عند الاستنابة، استحق الأجير مقدار ما يقابل المشي والاحرام وسائر أعماله وإن لم يدخل في الحرم، ومعلوم أن الاحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه.
وأما إن كان مورد الإجارة مجموع الأعمال بوصف المجموع، أو الحج البلدي بنحو الكلي بحيث يكون ما في الخارج مصداقا له، فلا يستحق شيئا، لكن تعلق الإجارة بغير ما ذكر أولا خلاف المرتكز، ويحتاج إلى التصريح.
وعلى أي حال إن كانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ، وإلا فيجب الاستيجار من تركة الأجير في تلك السنة، إن كان مقيدا بها، وإلا فبالخيار بينها وبين غيرها من السنوات الآتية.
مسألة 12 - يعتبر في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع، أو قران، أو افراد، ولا يجوز للأجير العدول عنه، ولو إلى الأفضل، إلا برضا المستأجر بل وإذنه على الأحوط فيما إذا كان المنوب عنه، مخيرا بين النوعين أو الأنواع، كما في الحج المندوب أو المنذور بنحو الاطلاق، أو كان ذا منزلين.
ولو كان ما عليه معينا فلا ينفع رضاه بالتبديل في إبراء ذمته، نعم