وكذا في الكاذب مرة، وإن ثنى فبقرة، وإن ثلث فبدنة على الأحوط.
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة على الأحوط فيهما، وفي بعض الشجرة قيمتها.
وفي قلع الضرس شاة على الأحوط.
3 - أحكام الكفارات المحرم في الحل لو قتل الصيد يجب عليه الفداء، والمحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم، مثال: في قتل الحمامة وهو محرم في الحل شاة، وفي قتلها بعد تحلله من إحرامه في مكة، أو حرمها درهم، فلو قتلها وهو محرم في مكة، أو حرمها فعليه شاة ودرهم.
لو أكل ما قتله، كان عليه فداءان: فداء القتل المتقدم وفداء الأكل مثله، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد كفداء القتل.
لو اشترك جماعة محرمون في قتل الصيد في الحل، فعلى كل واحد فداء كامل.
يضمن الصيد بالقتل عمدا، وسهوا، وجهلا.
لو تكرر الموجب نسيانا للاحرام، أو خطأ في الصيد، أو جهلا في الحكم تكررت الكفارة، وكذا عمدا إذا كان من المحل في الحرم أو مع تعدد الاحرام لامع وحدته مع تكرر العمد على الأقوى.
ما تجب عليه من كفارة: فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف ب " الحزورة " إن تمكن من ذلك، وإلا ففي بلده، ويجوز أن يأكل منه الغني، والفقير، البعيد والقريب.
تتكرر الكفارة بتكرر الوطي واللبس والطيب وغيرها إلا في التظليل فتكفي المرة، وفي إلحاق تغطية الرأس به اشكال.
لا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصرا، فيما عدا الصيد مطلقا، وفي الموارد التي سيأتي.
وكذا لا كفارة على المجنون أيضا. والصبي غير المميز لو أحرم به الولي