2 - كفارات باقي المحظورات لو جامع الحاج امرأته في إحرام عمرة التمتع عن علم وعمد:
فإن كان قبل السعي فعليه بدنة، ويتم عمرته على الأحوط، ثم يعيدها من الميقات إن وسع الوقت، وإن لم يسع لا تمامها، قطعها واستأنف، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمها، ثم يأتي بحج الافراد، ويقضيها في السنة المقبلة على الأحوط.
وإن كان بعد السعي أتم عمرته، وعليه بدنة مع يساره، وشاة مع إعساره وبقرة مع التوسط، والأظهر التخيير مطلقا بين الثلاثة.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة:
فإن كان قبل السعي بطلت وعليه بدنة، والأحوط إتمامها وقضاؤها في الشهر الداخل.
وإن كان بعد السعي، قبل التقصير قيل عليه بدنة.
ولو جامع في إحرام الحج:
فإن كان قبل الوقوف بالمشعر بطل حجه وعليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة، وعليها مثل ذلك إن طاوعته، وإن أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة. وعليهما الافتراق (بمعنى أن لا ينفردا بالاجتماع في موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك على الأحوط، وكذا في حجة القضاء إذا حجا على ذلك الطريق فإنهما لما وصلا إلى محل المعصية افترقا إلى أن يفرغا من المناسك).
وإن كان بعد الوقوف بالمشعر، وقبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون صح الحج، ووجبت البدنة على كل واحد منهما، ولو كان الجماع قبل أن يتم الشوط الخامس من طواف النساء، فلا كفارة عليه، ولو جامع قبل طواف الزيارة (طواف الحج) لزمته بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة.