مسألة 3 - الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى، وتلحق الأم بالأب.
مسألة 4 - لو حلفت أو نذرت المرأة الخلية ثم تزوجت وجب عليها العمل به، وإن كان منافيا للاستمتاع بها، وليس للزوج منعها، بل وكذا لو نذرت أن تصوم كل خميس إن تزوجت بزيد مثلا، ونذر زيد أن يواقعها في كل خميس إن تزوجت به، وجب عليها الصوم وليس للزوج منعها.
وخلفها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الايقاع.
مسألة 5 - لو نذر الحج من مكان خاص كالنجف مثلا، بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج، فحج من غيره لم تبرأ ذمته، ووجب الاتيان به ثانيا، إن لم يعين له سنة، وإن عين له سنة وحج فيها من غير ذلك المكان، وجبت عليه الكفارة لحنث النذر.
وإن كان المقصود شروع سفر الحج من مكان خاص كما لو نذر الاتيان بحجة الاسلام من ذلك المكان فصحته مشروطة برجحان ذلك، وإلا فمشكل، وعلى تقدير الصحة فالحكم فيه ما ذكر.
مسألة 6 - لو نذر ولم يقيد بزمان فجواز تأخيره محل تأمل بمعنى أنه تجب المبادرة عليه عقلا.
نعم لا يفوت بالتأخير، ولا يتحقق العصيان بمعنى ترك المأمور به، ولكن لا مانع من إلزام العقل بالتعجيل.
ويتحقق العصيان لو مات قبل الاتيان، مع التمكن من إتيانه، ووجب القضاء والكفارة، ويخرج القضاء من أصل المال كالكفارة ولو قيده بزمان مخصوص لم يجز له التأخير مع التمكن، فلو أخر عنه عصى، ووجب القضاء والكفارة.
مسألة 7 - لو نذر الحج مطلقا، أو مقيدا سنة، ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات، لا يجب القضاء والكفارة، ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.