آخر وقت الأعمال استقر عليه الحج، ويجب عليه الاتيان به ولو متسكعا.
مسألة 83 - حج غير البالغ لا يجزي عن حجة الاسلام وإن بلغ قبل أحد الموقفين على الأقوى، وكذا حج المتسكع لا يجزي عنها.
وأما الحج مع عدم الأمن من الضرر، فلو كان غير مأمون في الطريق إلى الميقات، وكان بعده مأمونا فلا إشكال في الاجزاء مع تحقق سائر الشرائط، لأنه بوصوله إليه يصير مستطيعا.
وأما لو كان غير مأمون من الميقات إلى تمام الأعمال، ولو في جزء منها، بحيث يحرم الاقدام عليه، فالظاهر عدم الاجزاء.
نعم فيما يجوز ارتكابه مثل الضرر في الأموال فالظاهر فيه الاجزاء.
وأما مع الحرج فالظاهر عدم الاستطاعة معه، ولازم ذلك عدم الاجزاء.
مسألة 84 - لو حج المستجمع للشرائط مع كون حجه مزاحما لواجب أهم، أو ترك حرام أهم من فعل الحج، مع إحراز الأهمية فيهما، فالمسألة من المتزاحمين، والأقوى فيه الاجزاء وإن كان عاصيا في ترك الأهم.
مسألة 85 - لو كان في الطريق مانع يحتاج رفعه إلى صرف المال، وكان قادرا على رفعه به، فالأقوى وجوب صرف المال في رفع المانع، ويحسب من مؤنة الحج فيما لا يعد إتلافا للمال.
وأما لو كان في نظر العرف إتلافا وتضييعا للمال، كالسرقة والنهب، فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدا به، نعم يجزي عن الحج مع الاقدام وبقاء الاستطاعة.
مسألة 86 - لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلا بالقتال، لم يجب حتى مع القطع بالغلبة.
مسألة 87 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة، وأما إن استلزم فإن الظاهر فيه عدم الوجوب، ولكن لو حج