فإن لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ليستأجر من الميقات إرفاقا بالورثة، وكذا إن لم يمكن إلا بأكثر من أجرة المثل يجب المبادرة، ولا يجوز التأخير إرفاقا بهم.
مسألة 115 - لو أهمل الوصي، أو الوارث الاستيجار حتى تلفت التركة ضمن.
ولو تسامحا ونقصت قيمتها السوقية، بحيث لا تفي باستيجار الحج، ففي الضمان، وعدمه وجهان، من عدم الضمان في القيمة السوقية، ومن أن الاهمال إتلاف للحج على الميت.
مسألة 116 - لو اختلف تقليد الميت والمتصدي في اعتبار الميقاتي والبلدي، ولم يوص بأحدهما، فالمدار على تقليد المتصدي وصيا كان، أو وارثا، ومع التعدد واختلافهم، يتعين الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه.
ولو اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج من جهة الاختلاف في الشرائط، كالرجوع إلى كفاية، أو لم يعلم فتوى مجتهد الميت، فالمدار على تقليد الوارث.
مسألة 117 - الأقوى والأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلهم أجرة، مع إحراز صحة عمله، إلا إذا رضي الورثة، ولم يكن فيهم قاصر.
مسألة 118 - لو شك في استطاعة الميت وعدمها، فلا يجب القضاء، وكذا لو شك في تحقق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤنة.
مسألة 119 - لو علم استقرار الحج على الميت، ولم يعلم أنه أتى به أولا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته، ويحتمل عدم الوجوب، لظاهر حال المسلم، وأنه لا يترك الواجب الفوري. وكذا لو علم أن عليه قضاء صلاة، أو صوم، أو تعلق بماله خمس، أو زكاة وشك في أدائهما مع بقاء عينهما، وأما مع تلف العين فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل، إلا إذا علم باشتغال