ذمته بالبدل وشك في أدائه.
مسألة 120 - لا يكفي مجرد الاستيجار في براءة ذمة الميت، بل لا بد من الأداء، فلو علم أن الأجير لم يأت به، ولم يمكن استرداد الأجرة منه، وجب الاستيجار من تركته ثانيا، ويحسب من أصل المال.
مسألة 121 - لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن جواز الاستيجار من الميقات، ضمن تفاوت الأجرة للقصر من الورثة، ولمن لم يرض منهم بذلك.
مسألة 122 - لو لم يكن للميت مال وكان عليه الحج لم يجب على الورثة أداء حجه. نعم يستحب على الولي أداؤه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.
مسألة 123 - من استقر عليه الحج وتمكن من إتيانه، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا، أو بالإجارة قبل أن يحج عن نفسه، وكذا ليس له أن يحج تطوعا، ولو خالف ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط، سواء كان عالما باستقراره عليه أو لا.
وأما لو لم يتمكن من الحج لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له.
ولو تمكن من الحج لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان الإجارة، إلا إذا كان التمكن بسبب الإجارة.
وكيف كان حجه عن الغير لا يكفي عن نفسه، وإن قيل بصحته وإجزائه عن الغير.
ولو حج المستطيع تطوعا ففي صحته، وكفايته عن حجة الاسلام إشكال وإن كان عن جهل، إلا إذا كان بنحو الاشتباه في التطبيق كما في نظائره المتقدمة.
مسألة 124 - لو كان الحج الواجب عليه نذرا، أو غيره وكان واجبا