وإن وفت التركة بالحج فقط، أو بالعمرة فقط، فإن كان الواجب على الميت القران أو الافراد صرفت في الحج، وإن كان تمتعا يسقط. لأنه مع عمرته عمل واحد.
مسألة 104 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج، أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت، وإن كانت التركة واسعة على الأحوط.
مسألة 105 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث، وأنكره الآخرون، لا يجب على المقر إلا وضع ما يخص حصته بعد التوزيع، فإن وفى بالحج ولو الميقاتي فهو، وإلا فإن وجد متمم من الورثة، أو من متبرع، يجب عليه الدفع، وإلا فلا، وحينئذ فالأحوط والأولى أن يتصدق عنه بحسب سهمه، وإن لم يكن على الميت دين، وإن كان فيؤدى دينه.
مسألة 106 - لو لم تف تركة الميت بالحج ولو الميقاتي تصرف في الدين إن كان، وإلا فهي للورثة، إلا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك، أو وجود متبرع للتتميم، فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائيا.
وبعد اليأس فالأحوط والأولى على كبار الورثة التصدق عنه بحسب سهامهم.
مسألة 107 - إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت سقط عن الورثة وجوب أدائه، ورجعت مؤنة الحج إليهم، سواء عينها الميت أو لا.
والأحوط على كبار الورثة التصدق بحسب سهامهم، بل لا يترك في صورة التعيين.
مسألة 108 - الأقوى كفاية الحج الميقاتي عن الميت، والأحوط البلدي، ولكن لا يحسب الزائد عن الميقاتي على الصغار من الورثة.
ولو أوصى بالبلدي وجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتي من الثلث.
ولو أوصى بالحج بلا تعيين، فمع عدم القرينة على أحدهما حتى