الانصراف، يكفي الميقاتي، لكن لا يبعد انصراف الوصية إلى البلدي، إلا مع القرينة على الخلاف.
ولو لم يكن الميقاتي وجب الاستيجار من أقرب مكان إلى الميقات إن أمكن، وإن لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب الاستيجار منه، ويخرج تمام الأجرة حينئذ من أصل المال.
مسألة 109 - لو أوصى البلدي وخولف واستؤجر له من الميقات، أو تبرع عنه متبرع أو لم يسع المال إلا للميقاتي، برئت ذمته، وسقط الوجوب من البلد.
مسألة 110 - الظاهر أن المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه ولو عين مكانا آخر تعين.
مسألة 111 - يكفي الاستيجار من أقرب المواقيت في الميقاتي لكن لا يتعين، فيجوز الاستيجار من أي مكان دون الميقات، أو من أبعد المواقيت، لكن أجرة الزائد لا يحسب من سهم صغار الورثة، ولا من الثلث إذا لم يوص به، إلا إذا أوصى بثلثه من غر تعيين المصرف.
مسألة 112 - لو لم تف التركة بالميقاتي، ولكن أمكن الاستيجار من الاضطراري كمكة، أو أدنى الحل وجب الاستيجار منه، ولكن الأحوط حينئذ استيجار من يكون ميقاته هذه مع الامكان.
ولو دار الأمر بين الاستيجار من الميقات الاضطراري، أو البلدي تعين البلدي، ويخرج تمام الأجرة من أصل التركة.
مسألة 113 - كما يكفي الميقاتي عن الميت، كذلك يكفي عن المعذور بعذر يسوغ له الاستنابة، فيجوز له الاستنابة من الميقات وإن كان الأحوط الاستنابة من البلد.
مسألة 114 - الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حج الميت في سنة الموت، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت.