الحج الواجب، ويجوز لها المندوب.
والمنقطعة كالدائمة إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فلا، لكن الأحوط ترك الاتيان بحج المندوب والمنذور بغير إذنه، والأحوط عليه عدم المنع.
ولا فرق في اشتراط الإذن بين المتمكن من الاستمتاع والممنوع منه لمرض أو سفر.
مسألة 100 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة المأمونة على نفسها وعرضها، سواء كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم ولو بالأجرة مع التمكن منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة.
وإذا توقف تحصيل المحرم على التزوج فالأقوى لزومه عليها.
ولو ادعى الزوج عدم الأمن وأنكرت، فإن كان المدعى خوف المرأة على نفسها، قدم قولها مع عدم البينة، وإن كان المدعى عدم أمن الطريق فالنزاع يرجع إلى التداعي والحكم فيه التحالف، لكن الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا إذا رجعت الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع فيتحالفان، فإذا حلفت الزوجة في الفرض الأول وتحالفا في الفرض الثاني سقط الحج.
ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن، صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع، وإلا ففيه إشكال، وإن كان الأقوى الصحة.
مسألة 101 - من أهمل بعد الاستطاعة، واستقرار الحج عليه حتى زال بعض الشرائط، وصار الحج دينا عليه، وجب عليه الاتيان به بأي وجه أمكن، وإن مات يقضى من تركته، من غير فرق في ذلك بين التمتع والافراد والقران ويصح التبرع عنه.
ويعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة المالية والبدنية والسربية إلى زمان يمكن له العود إلى وطنه، وأما مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال.
ولو علم بأنه يموت بعد الأعمال لا يحتاج إلا مؤنة العود والرجوع إلى