أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.
مسألة 52 - الأقوى أن الدين يمنع من الاستطاعة البذلية إذا كان حالا، وكان الديان مطالبين وتمكن من أدائه مع ترك الحج دون ما إذا انتفى بعض ما ذكر من القيود.
ولا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.
مسألة 53 - لو وهب أحد ما يكفي للحج ليحج وجب القبول والحج، وكذا لو وهبه لكي يحج به إذا أراد، وكذا لو بذل له لكي يحج به أو يزور الحسين (عليه السلام) مثلا، فإنه يجب عليه الحج.
وأما لو وهبه ما يكفي للحج بلا ذكر الحج، لا تخييرا، ولا تعيينا، فلا يجب عليه القبول.
مسألة 54 - لو وقف مالا لأن يحج به أو نذر أو أوصى كذلك فعين المتولي، أو الوصي، أو الناذر أحدا أو بذل له، وجب القبول والحج.
مسألة 55 - لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففي صحة الشرط ووجوب الحج عليه إشكال.
نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل الله لكي يحج بها وجب عليه الحج، ولا يجوز صرفها في غيره.
مسألة 56 - يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الاحرام، وأما بعده فالأحوط عليه تركه.
ويجوز له الرجوع إلى العين المبذولة مع بقائها وعدم كون الموهوب له ذا رحم ولو بعد الاحرام، لكنه إذا استرجعها بعد الاحرام فالأحوط عليه، تتميم نفقة الحج من غيرها.
مسألة 57 - لو رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه وجهان، لا يخلو أولهما من وجه.
مسألة 58 - لو بذل لواحد من اثنين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليهم