وعدم الاجزاء وإن لم يتمكن المنوب عنه من الاتيان به بالمباشرة في تلك السنة، لانصراف أخبار الاستنابة عنه.
مسألة 91 - الأحوط مراعاة ما ذكر من وجوب الاستنابة وأحكامها في الحج الافسادي أيضا، وأما النذري فالأقوى عدم وجوب الاستنابة فيه.
مسألة 92 - من لم يتمكن من الاستنابة عند وجوبها لعدم وجود النائب، أو لعدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل وعدم القدرة عليها، أو كانت مجحفة، سقط عنه وجوب الاستنابة، ووجب القضاء عنه بعد الموت، كما لو تمكن منها وعصى.
ولا يبعد كفاية التبرع عن الاستنابة، كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية ولو مع التمكن من البلد، لكن الأحوط خلافه فيهما لأن القدر المتيقن من الأخبار، نفس الاستنابة من مكانه، دون الميقات، ودون التبرع.
مسألة 93 - من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، فلا يجب القضاء عنه وإن كان قد استقر عليه الحج، وإن مات قبل ذلك فلا يجزي وإن كان بعد الاحرام على الأقوى، كما أن الأقوى عدم الاجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الاحرام كالناسي له، أو الجاهل.
والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال، كما إذا مات بين الاحرامين، بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم، لو أحرم ودخل الحرم ثم خرج منه لحاجة، لا يخلو عن وجه.
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين حج التمتع، والافراد، والقران، ولا بين كون الواجب عن نفسه، أو عن غيره بالاستيجار، ونحوه، كما يأتي حكمه إن شاء الله.
والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا بخلاف الافراد والقران، فإن العمرة والحج فيهما عملان مستقلان، فالاجزاء بالموت في أحدهما عن الآخر مشكل.