ومقتضى إطلاق بعض الأخبار (1) تعميم ذلك الحكم للحج النذري، والافسادي، بل والعمرة المفردة.
وحيث قلنا بعدم الاجزاء، وجب القضاء عمن استقر عليه الحج، ولا يجب في غيره، نعم الأحوط استنابة كبار الورثة من سهامهم.
مسألة 94 - الكافر مكلف بالحج مع الاستطاعة، ولكن لا يصح منه ما دام كافرا، لأن الاسلام شرط في صحة العبادة، وإن مات كافرا لا تقضى عنه لعدم كونه أهلا للاكرام وإبراء الذمة.
ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه الاتيان به، بل وكذلك لو أسلم بعد زوال استطاعته على الأحوط إن لم يكن أقوى.
ولا يصح التمسك لنفي وجوبه بقوله صلى الله عليه وآله " الاسلام يجب ما قبله " لأن المتيقن من مورده، الجب عما فات دون ما هو باق، كما إذا أسلم في الوقت فإنه يجب عليه الصلاة.
وسقوط القضاء في الصوم، والصلاة فللجب عن الأداء، فلا يقاس عليه الحج، نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الاسلام، فللسقوط وجه، لكنه مشكل.
مسألة 95 - لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء، لم يكفه وإن أدرك أحد الموقفين مسلما، بل يجب عليه الاحرام من الميقات لو تمكن من العود إليه، وإلا فيرجع إلى ما يمكن ويحرم منه، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم من موضعه.
مسألة 96 - المرتد المستطيع مكلف بالحج، سواء حصلت استطاعته حال ارتداده أو قبله، ولا يصح منه حال الارتداد، وإن مات قبل أن يتوب