أجزأ عن الواجب.
ولو استلزم أكل النجس، أو شربه وأمثال ذلك فالظاهر وجوب الحج.
ولو توقف الحج على ركوب الدابة الغصبية لم يجب، ولكن لو ركب ووصل إلى الميقات يجب الحج وصح بشرط أن يتمكن من الاتيان به من الميقات إلى تمام الأعمال بلا ارتكاب الغصب.
مسألة 88 - لو استقر عليه الحج وكان عليه الخمس، أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أداؤها، ولا يجوز له الحج لو لم يتمكن من الأداء والسفر، ولو ترك الأداء والحج عصى ولكن صح حجه، ويجزي إلا إذا كانت عين ما يحج بها غير مخمسة أو غير مزكاة، فحكمها حكم المغصوبة.
مسألة 89 - يجب مباشرة الحج مع التمكن، فلا يكفي حج غيره عنه تبرعا، أو بالإجارة، أو غير ذلك.
مسألة 90 - من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج شفائه، أو أحصر عن الحج كذلك، أو هرم، أو كان عليه حرجا، وجب عليه الاستنابة، بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحج أيضا إن كان موسرا من حيث المال متعذرا من المباشرة، كما أن الأحوط ذلك ولو كان مرجو الزوال.
فإن بقي العذر إلى أن مات يجزي حج النائب، ولو ارتفع بعد العمل فالظاهر إجزاؤه عنه أيضا في غير مرجو الزوال، وأما في مرجو الزوال، فالأحوط الاتيان به بنفسه بعد ارتفاع العذر، وكذلك في المستقر عليه وفي غيره أيضا إذا كان قادرا على رفع العذر.
ولو اتفق رفع العذر في الأثناء ولم يتمكن المنوب عنه بعده من الاتيان بالعمل كاملا، يجزي عنه، وإن كان يمكنه ذلك وجب عليه الحج بنفسه، وينكشف حينئذ بطلان الإجارة لعدم تحقق موضوعها.
ولو ارتفع العذر في أثناء الطريق قبل الاحرام فالظاهر بطلان الإجارة