لا يقضى عنه لعدم أهليته له، وإن تاب وجب عليه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته وصحة عباداته، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل التوبة.
ولو أحرم حال الارتداد ثم أسلم يجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي.
ولو حج ثم ارتد لا يجب عليه الإعادة بعد التوبة، والحبط مخصوص بمن ارتد ومات على كفره لقوله تعالى ".. فيمت وهو كافر.. ".
مسألة 97 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يحتج إلى تجديد الاحرام بعد إسلامه على الأصح - كما لو ارتد في أثناء الغسل أو الوضوء، أو الأذان والإقامة، ثم أسلم قبل فوات الموالاة، بل وكذلك في أثناء الصلاة لو تاب قبل فوات الموالاة، وقبل الاتيان بالمنافي، بناءا على عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا منها، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب فورا - ولكن الأحوط تجديد الاحرام بعد التوبة رجاءا لاحتمال كونه كالصوم.
مسألة 98 - لو حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون حجه صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال.
نعم الناصب والحرورية والقدرية والمرجئة منصوص فيها.
مسألة 99 - لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب على الزوجة المستطيعة وليس له منعها، وكذا في الواجب عليها بالنذر إذا أذن لها في النذر، وفي النذر بغير إذنه إشكال لكن الأحوط عليه الإذن لها بالحج.
وفي الحج المندوب يشترط إذنه، وفي الموسع قبل تضيقه حتى في حجة الاسلام، له المنع من الخروج إلى آخر وقت يمكن لها إدراك الحج.
والمعتدة الرجعية كالزوجة دون البائنة، والمعتدة بعد الوفاة يجب عليها