توقف على فعل حرام أهم من ترك الحج.
مسألة 78 - قد علم مما مر أن وجوب الحج مشروط بالبلوغ، والعقل والحرية، والاستطاعة المالية، والبدنية، وتخلية السرب في وقت صالح للأعمال، وعدم كون الاتيان به ضرريا، أو حرجيا بما لا يتحمل عادة، وعدم المزاحمة بما هو أهم منه من ترك واجب، أو فعل حرام، فمع فقد بعض هذه الشرائط لم يجب.
مسألة 79 - لو اعتقد كونه واجدا لجميع الشرائط وفاقدا للموانع وحج فبان كونه صغيرا، فلا يجزي عن حجة الاسلام، وكذا لو ظهر أنه غير مستطيع ماليا على الأقوى، وكذا لو انكشف كونه حرجيا بما لا يتحمل عادة، لأنه لم يكن مستطيعا في الواقع، وكذا لو بان اتحاد بعض الأعمال مع الحرام الذي لا يعذر في فعله كغصب المجهول للشبهة الحكمية قبل الفحص مثلا، وأما لو بان بعد الأعمال أنه كان مزاحما بما هو أهم فالظاهر صحة الحج، وإجزاؤه عن حجة الاسلام.
مسألة 80 - لو اعتقد كونه غير بالغ، أو غير مستطيع وحج فبان خلافه، ففي إجزائه عن حجة الاسلام إشكال، نعم لو قصد ما عليه من الحج وزعم أنه استحبابي، فلا يبعد إجزاؤه.
مسألة 81 - لو اعتقد كونه غير واجد لبعض الشرائط، أو اعتقد وجود بعض الموانع فترك الحج، ثم بان خلافه وأنه كان واجدا لجميع ذلك إلى تمام الأعمال، فالظاهر استقرار الحج عليه، ويجب الاتيان به بعد ذلك ولو متسكعا، إلا إذا اعتقد الضرر المجوز لترك الحج، حيث أن له ترك الحج من جهة فقد الاستطاعة، فإن بقيت الاستطاعة بعد انكشاف الخلاف إلى العام القابل وجب عليه الحج فيه وإلا فلا يجب، بل الظاهر أن خوف الضرر أيضا كذلك وإن لم يعتقد بوجوده إلا إذا كان خوفه غير عقلائي.
مسألة 82 - لو ترك الحج متعمدا مع تحقق جميع الشرائط، وبقائها إلى