وأما لو أوصى له بالوصية التمليكية، فعل المختار من لزوم القبول في الوصية، لا يجب القبول.
مسألة 49 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين (عليه السلام) في كل عرفة، ثم حصلت له الاستطاعة، يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة، وانكشاف عدم تحقق موضوع النذر، فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الاستطاعة.
ووجوب العمل بالنذر تعبدا لا دليل عليه، واحتمال تحقق الاجماع في نظير المسألة، مندفع بالتتبع في كلمات القدماء.
وكذا لو نذر إعطاء مقدار من ماله بحيث يستلزم العمل بالنذر خروجه عن الاستطاعة أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط.
مسألة 50 - لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكن معه من الاتيان بالحج، فالظاهر أنه يراعي الأهم، وليس من شرائط الاستطاعة عدم واجب آخر، بل الشرط في وجوب الحج المال بقدر الكفاية، وتخلية السرب، وصحة البدن إلى تمام العمل، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل حصول الاستطاعة أو بعده.
مسألة 51 - لو قيل لفاقد نفقة الحج: حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك، وجب عليه الحج ويجزئ عن حجة السلام.
وكذا لو قيل له: حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله، من غير فرق بين وجوب ذلك على الباذل - بنذر، أو يمين، أو غيرهما - وعدم وجوبه عليه، إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل وعدم الرجوع.
وكذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية.
ولو بذله له نفقة الذهاب فقط، لم يجب عليه إلا إذا كان له نفقة الإياب.
ولو لم يبذل نفقة عياله لم يجب إلا إذا كان عنده نفقتهم إلى أن يعود،