والقول بأن العلم والالتفات من شرائط الاستطاعة ضعيف.
مسألة 44 - لو علم بالاستطاعة ثم غفل عنها، أو تخيل أنه غير مستطيع، مع كونه مستطيعا فحج ندبا، فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقييد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الاسلام، وإن قصد الأمر المتعلق به وتخيل أنه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.
مسألة 45 - الظاهر أنه لا يكفي في الاستطاعة، الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا ملكه أحد بشرط الخيار لأنه معرض للزوال.
نعم لو كان واثقا بعدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة، ولكن إذا فسخ انكشف عدمها، إلا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه.
والظاهر أن حكم الموهوب لغير ذي الرحم أيضا كذلك، ولا يجب عليه تبديل الموهوب حتى تلزم الهبة ويصير مستطيعا.
مسألة 46 - يشترط في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة، بقاؤها إلى آخر الأعمال، فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة.
وكذا لو حصل عليه دين قهرا، كما لو أتلف مال غيره خطأ.
وأما لو أتلف مع التقصير فالظاهر أنه كاتلاف مؤنة الحج بعد الاستطاعة في عدم سقوط الحج به.
مسألة 47 - لو تلفت مؤنة عودته إلى الوطن، أو ما به الكفاية في وطنه، بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام، وكذا لو تلفت في أثناء الحج مع بقاء مؤنة تتميم حجه.
مسألة 48 - الظاهر عدم اشتراط ملكية ما يكفي للحج، بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم، أن يكون له التصرف في ما له بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب، ويكون كما لو كان مالكا له.
وكذا لو أوصى إلى أحد أن يحج من ماله بعد موته وجب عليه بعد الموت.