مسألة 73 - لا يشترط في صحة حج المستطيع كون الحج من ماله، فلو حج في نفقة الغير أو متسكعا صح الحج، بل وكذا لو حج من المغصوب صح الحج.
نعم لو صلى صلاة الطواف في المغصوب عالما بالغصب بطلت، وكذا لو كان ثوب إحرامه، أو مطافه، أو مسعاه، أو محل وقوفه في الموقفين مغصوبا، لم يصح منه الطواف، والاحرام، والسعي، والوقوف، مع العلم بالغصب، من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوبا له، أو بساطا وقف عليه، أو نعالا.
ولو كان هديه مغصوبا لم يجز عنه وإن صح حجه.
مسألة 74 - كما يشترط في وجوب الحج الاستطاعة المالية كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنية، بمعنى أن لا يكون مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه، ولو في مثل الطائرة والسيارة وأمثالهما، فمن كان كذلك لا يجب عليه.
مسألة 75 - يشترط فيه أيضا الاستطاعة الزمانية، بمعنى اتساع زمانه لجميع الأعمال، فلو لم يتمكن من الوصول والاتمام لم يجب، وكذا لو أمكن بحرج، وحينئذ يحج في العام القابل مع بقاء الاستطاعة، وإلا فلا يجب.
مسألة 76 - يشترط في وجوبه أيضا الاستطاعة السربية، بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات، أو إلى الحرم، أو إلى الموقفين، وإلا لم يجب، وكذا لو كان غير مأمون على نفسه، أو ماله، أو عرضه، وكان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك.
ولو كانت الطرق متعددة وكان واحد منها مأمونا، يجب الذهاب منه وإن كان أبعد، إلا أن يستلزم الدوران في البلاد، بحيث يصدق معه عدم تخلية السرب فإن الأقوى فيه عدم الوجوب.
مسألة 77 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب، وكذا لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحج، وكذا لو