نعم لو علم بحصول التمكن له في تلك السنة ففي جواز التصرف المذكور إشكال، خصوصا في أوان خروج الناس للحج.
ولو حصلت له بعد التمكن من المسير، وتحقق سائر الشرائط فلا يجوز له التصرف المذكور في أوان خروج الناس للحج، وإن أتلفه والحال هذه فقد استقر عليه الحج ووجب الاتيان به ولو متسكعا.
وكذا إن أتلفه قبل أوان الخروج في أول السنة مثلا على الأحوط.
هذا بالنسبة إلى جواز التصرف وعدمه واستقرار الحج وعدمه، وأما حكم نفس التصرف من حيث الصحة والبطلان فالأقوى صحته مطلقا.
مسألة 42 - لا يكفي في الاستطاعة مجرد ملكية ما يكفي للحج، بل لا بد له من التمكن من التصرف أيضا، فلو كان له مال غائب أو حاضر ولا يتمكن من التصرف فيه لم يكن مستطيعا، نعم لو تمكن من التصرف فيه ولو بالواسطة فهو مستطيع.
وإن كان المال غائبا وملك بمقدار الاستطاعة، وتمكن من التصرف فيه، وكانت سائر الشرائط محققة فهو مستطيع، فإن أتلفه في أوان الخروج استقر عليه الحج ويجب الاتيان به ولو متسكعا، بل وكذا إن أتلفه في أوائل السنة على الأحوط.
والتلف بتقصيره في الحفظ، أو بتأخير الحج عن تلك السنة كإتلاف.
مسألة 43 - لو وصل المال إلى حد الاستطاعة، وكان المكلف جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه، فالظاهر أنه يكفي في تحقق الاستطاعة، ووجوب الحج، فلو علم أو تذكر بعد الموسم مع تحقق سائر الشرائط استقر عليه الحج، وإن تلف المال أو أتلفه ولم يبق إلى السنة الآتية.
بل وكذا لو تلف بتقصيره أو أتلفه قبل الموسم في أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط وبقائها إلى حين إتمام أعمال الحج لولا الاتلاف.