مؤنة الحج إيابا وذهابا، والمراد به العيال العرفي يعني من يجب عليه شرعا نفقته أو يلتزم بنفقته عرفا، وإن لم يجب شرعا كالأخ، والأخت الصغيرين، بل الكبيرين، ومن يشبههما في ذلك أيضا.
مسألة 71 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو منفعة ملك من بستان أو دكان، أو نحو ذلك، ويكفي كونه قادرا على تحصيل معاشه بحسب حاله ولو بالقوة، فمن كان له شئ مما ذكر زائدا على مؤنة الحج، يجب عليه، وأما لو توقف الحج على هدم أساس إعاشته، فلا يجب عليه.
نعم لو لم يكن له شئ من ذلك لكن كان له - زائدا على مؤنة حجه وعياله - ما يكفي له ولعياله مدة معتدا بها، بحيث لا يهتم العقلاء بتحصيل المؤنة لما بعدها فعلا، فالظاهر وجوب الحج عليه، لصدق الاستطاعة عليه وعدم توقف صدقها على وجود مؤنة تمام العمر.
ولا يبعد وجوب الحج على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به - كطلبة العلم، والسادة وغيرهم - لو حصل له بمقدار مؤنة حجه ومؤنة عياله إلى أن يرجع، وكذا الفقير الذي عادته أخذ وجوه البر، وكان لا يقدر على التكسب، بل وكل من لا يتفاوت حاله بعد الحج وقبله لو صرف ما عنده في الحج.
مسألة 72 - لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ليحج به من دون رضاه، كما لا يجب عليه بذل نفقة الحج له.
وكذا لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ليحج به، ولا يجب عليه بذل نفقة الحج له، فما في بعض الأخبار (1) من جوازه، يحمل على الاقتراض أو على ما إذا لم تكن مؤنة الحج زائدة على نفقة الحضر، مع وجوب النفقة عليه، وذلك لاعراض الأصحاب عن ظاهره.