مستقرا عليه سابقا، فمع القدرة على الجمع، يجمع بينها ولو بأن يحج متسكعا، وإلا فالتخيير.
نعم لو كانت عينها موجودة فلا إشكال في تقدمها على الحج كتقدمها على سائر الديون.
مسألة 38 - الدين المؤجل بأجل طويل، كخمسين سنة أو أكثر، لا يمنع عن الاستطاعة مع الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلوله، وكذا لو كان المديون واثقا بإبراء الدائن إذا لم يتمكن من الأداء، سواء واعده بالابراء أولا، وكذا لو كان بناء الدائن على المساهلة والمسامحة كمهور بعض النساء.
مسألة 39 - لو شك في أنه حصل له ما يكفيه للحج فالأحوط الفحص، وكذا لو كان له مال يكون مجهول المقدار مع احتمال كفايته للحج، وكذا لو كان له مال يعلم مقداره ولا يعلم أنه يكفيه للحج، فإن علم بعد الفحص فهو، وإلا فيحكم بعدم الاستطاعة ما لم يتقين.
مسألة 40 - لو كان عنده ما يكفي لنفقة الذهاب والإياب، وكان له مال غائب بمقدار الرجوع إلى الكفاية، وشك في بقائه، فالأحوط له الفحص مع الامكان، ومع عدمه ففي وجوب الحج عليه إشكال.
واستصحاب بقائه لا يفيد لأنه مثبت، لأن الموضوع هو الاستطاعة، وبقاء المال لا يترتب عليه الاستطاعة شرعا، بل لو كان باقيا فهو مستطيع عقلا.
ولا يقاس بالمال الموجود المحتمل تلفه إلى آخر أعمال الحج، لأن أصالة السلامة من الأصول العقلائية التي لا يضر في حجيتها كونها من الأصول المثبتة.
مسألة 41 - لو حصل له ما يكفيه للحج، لكن لم يتمكن من المسير في تلك السنة، يجوز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، بل وكذا لو شك في حصول التمكن.