القبول كفاية، بل وجب على كل واحد منهم عينا مع العلم بعدم مزاحمة الغير، فلو ترك الجميع، استقر عليهم الحج لصدق الاستطاعة. نعم لا يجب عليهم المزاحمة مع إرادة واحد منهم الحج.
مسألة 59 - ثمن الهدي على الباذل إن كان المبذول له ممن يجب عليه الهدي - بأن يكون واجدا له - وإلا فينتقل إلى الصوم إلا إذا تبرع الباذل له.
وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا فعليه وإن أتى به نسيانا، أو جهلا، أو اضطرارا فيما وجيت كذلك، فإن كان المبذول له واجدا لها، فعلى الباذل، لأنها من النفقات التي التزم الباذل بذلها.
وأما مع عدم تمكن المبذول له فلا يجب على الباذل، وحينئذ لو تبرع الباذل فهو، وإلا يأتي بوظيفة غير المتمكن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار.
مسألة 60 - الواجب بالبذل هو الواجب بالاستطاعة من حيث التمتع والقران والافراد، فيجب على الآفاقي التمتع وعلى الحاضر القران أو الافراد والعمرة المفردة.
وأما العمرة المفردة على النائي فعلى القول بوجوبها عليه بالاستطاعة لها وحدها تجب بالبذل أيضا، وعلى القول بعدمه كما هو المشهور فلا.
هذا كله إذا كان صرورة، وأما من أتى بحجة الاسلام فلا يجب عليه شئ، نعم لو نذر ولم يتمكن من الاتيان به يجب عليه القبول لأنه بالبذل يتمكن، وكذا من استقر عليه سابقا ولم يتمكن من الاتيان به.
مسألة 61 - لو سرق المبذول للحج في أثناء الطريق سقط عنه الوجوب إلا إذا كان مستطيعا من ذلك المكان، فيجب عليه الاتيان به، ويجزي عن حجة الاسلام، وكذا لو رجع الباذل في أثناء الطريق.
مسألة 62 - لو بان عدم كفاية المبذول للحج قبل الاحرام لا يجب على الباذل تتميمه وأما بعد الاحرام فالأحوط عليه التتميم، إلا إذا بذل للحج على تقدير كفاية ما بذل.